وتجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنّ على كلّ أهل بيت في كلّ عام أضحيّة )
رواه أبو داود وحسّنه الحافظ في الفتح ( 10/6 ) والألباني في صحيح أبي داود ( 2421 ) .
وقت الأضحية:
يدخل وقت التضحية بعد الصلاة مع الأمام في يوم العيد
لحديث البراء رضي الله عنه قال: قال النّبي صلى الله عليه وسلم:
( إنّ أوّل ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلّي ثمّ نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنّتنا ومن ذبح قبل فإنّما هو لحم قدّمه لأهله ليس من النّسك في شيء ) رواه البخاري ( 5545 ) .
وقد أمر الرّسول صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة أن يعيد مكانها أخرى
فقال صلى الله عليه وسلم: ( من ذبح قبل أن يصلّي فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح )
ويمتدّ وقت التضحية إلى ما قبل غروب آخر أيّام التشريق ويجوز الذبح في هذه الأيّام ليلا ونهارا.
راجع المجموع للنووي ( 8/390391 ) والمعتمد في فقه أحمد ( 1/367 ) .
شروط الأضحية:
يشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام لقوله تعالى: ( ( ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) ) [الحج: 34].
والأنعام هي: الإبل والبقر والغنم.
فأّمّا الإبل ( أي الجمل ) : فيشترط أن تكون قد استكملت خمس سنين ودخلت في السادسة
وأمّا البقر: يشترط أن تكون قد تمّ لها سنتان ودخلت في الثالثة
وأمّا الغنم: فإن كان من الماعز فيشترط أن تكون قد تمّ لها سنتان ودخلت في الثالثة
وأما الضأن ( الخروف ) : فيجوز أن يضحّي بما تمّ له سنة ودخل في الثانية
ويستحبّ أن يكون قد تمّ له سنتان ودخل في الثالثة وذلك على الأشهر من أقوال أهل العلم كما هو ترجيح النووي انظر المجموع للنووي (8/393 )
ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص في الإبل والبقر وقد صحّ في رواية أنّ الإبل تجزئ عن عشرة
فعن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: ( كنّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبع )
رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ( 2536 ) .
ولا يجزئ في الأضاحي المريضة مرضا بيّنا والعرجاء البيّن عرجها والعوراء البيّن عورها والهزيلة.
راجع صحيح ابن ماجه ( 2545 ) للألباني.
وعن عليّ رضي الله عنه قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ) صحيح ابن ماجه ( 2544 ) للألباني.
ما يحرم على المضحّي:
ويحرم على من أراد التضحية (من أوّل ليلة من ليالي ذي الحجّة وحتّى يضحّي)
أخذ شيء من شعره أو ظفره لقوله صلى الله عليه وسلم:
( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحّي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتّى يضحّي )
رواه مسلم والتحريم مذهب أحمد انظر المعتمد ( 1/370 ) والمشهور عند الشافعيّة الكراهة وهو ترجيح النووي انظر المجموع ( 8/391 ) .
جواز التوكيل في الأضحية:
ويجوز أن يوكّل غيره في الأضحية لأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحّى عن نسائه بالبقر: رواه البخاري ( 5559 ) .
أجرة الجزار:
يستحب أن يعطى الجزار أجر الذبح مالاً
لقول على رضى الله عنه,: أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها وأن لا أعطى الجازر منها شيئاً وقال : نحن نعطيه من عندنا.
((متفق عليه))
ويكره بيع الجلود:
عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(من باع جلد اضحيته فلاأضحية له)
رواه أحمد وابن ماجة والحاكم وصححه السيوطى
ويستحب للمضحى أن يأكل الثلث ويهدى للأقارب الثلث ويتصدق على الفقراء بالثلث
قال تعالى ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون)(الحج : 36)
حــكـم الأضحية عن الميت
ذهب أهل العلم إلي أنه إذا إوصى الميت بالأضحية وجبت علي الورثة
أما إن لم يوصى فهى صدقة علي الميت إن شاء أهله فعلها فعلوا
ماورد فى ذلك
روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه ضحي بكبشين أملحين موجؤين أحد هما عن نفسه والأخر عن أمته ممن أقر بوحدانية الله وشهد للنبي صلي الله عليه وسلم بالبلاغ
قلت روي من حديث عائشة وأبي هريرة ومن حديث حذيفة بن أسيد ومن حديث أبي طلحة الأنصاري ومن حديث أنس ثم ساق هذه الأحاديث كلها
وقال أبوداود في سننه: باب الأضحية عن الميت
حدثنا ابن أبي شيبه حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش قال (رأي عليا يضحي بكبشين
فقلنا له ما هذا فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فلم أزل أضحي عنه)
ورواه الترمذي في جامعه بلفظه ومعناه وقال غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه.
ثم قال الترمذي قد رخص بعض أهل العلم أن يضحي عن الميت
ولم ير بعضهم أن يضحي عنه وأخرجه البيهقي في سننه وقال أن ثبت هذا كان فيه دلالة على التضحية عن الميت أ .هـ (إنتهى)
وأخرج الحاكم عن أبي عقيل زهرة بن سعيد عن جده عبد الله ابن هشام وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عن أهل بيته وقال صحيح الإسناد .
وقال أبو أيوب الأنصاري كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون
صححه الترمذي ورواه ابن ماجه ومالك وغيرهما وهذا الحديث فيه دليل على أن الشاة تجزئ عن أهل البيت وأن كثروا كما قضت بذلك السنة. ورجح البعض بما فيهم الميت.
أحاديث مشهورة لا تصح عن الأضحية
الحديث الأول : (( ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عزوجل من إهراق الدم و إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها و أشعارها و أظلافها و أن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا )) حديث ضعيف.
انظر كتاب العلل المنتاهية لابن الجوزي ( 2 / 569 ) حديث رقم ( 936 ) ، و كتاب علل الترمذي الكبير للترمذي ( 2 / 638 ) و كتاب المجروحين لابن حبان ( 3 / 851 ) ، و كتاب المستدرك للحاكم ( 4 / 221 ) أنظر تعليق الذهبي . و كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني حديث رقم ( 526). ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحديث الثاني : (( يا رسول الله صلى الله علي وسلم ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة )) حديث موضوع انظر كتاب ذخيرة الحفاظ للقيسراني حديث رقم ( 3835 ) ، كتاب الضعفاء لابن حبان ( 3 / 55 ) ، و كتاب مصباح الزجاجة للبوصيري ( 3 / 223 ) و كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني حديث رقم ( 527). :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: الحديث الثالث : (( يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك قالت يا رسول الله ألنا خاصة آل البيت أو لنا و للمسلمين قال بل لنا و للمسلمين )) حديث منكر. انظر كتاب العلل لأبن أبي حاتم ( 2 / 38 ــ 39 ) و كتاب مجمع الزوائد للهيثمي ( 4 / 17 ) و كتاب الترغيب و الترهيب للمنذري ( 2 / 99 ) و كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي ( 2 / 38 ) و كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني حديث رقم ( 528). :::::::::::::::::::::::::::::::::::: الحديث الرابع : (( عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم )) حديث ضعيف جدا . انظر كتاب الشذرة في الأحاديث المشتهرة لابن طولون ( 1 / 96 ) ، و كتاب المشتهر من الحديث الموضوع والضعيف للجبري ( 1 / 197 ) ، و كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ( 1 / 173 ) ، و كتاب كشف الخفاء للعجلوني حديث رقم ( 1794). :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الحديث الخامس : (( من ضحى طيبة بها نفسه محتسبا لإضحيته كانت له حجابا من النار )) موضوع انظر كتاب مجمع الزوائد للهيثمي ( 4 / 17 ) و كتاب خلاصة البدر المنير لابن الملقن ( 2 / 386 ) و كتاب نيل الأوطار للشوكاني ( 5 / 196 ) و كتاب سلسة الأحاديث الضعيفة للألباني حديث رقم ( 529). :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: الحديث السادس : (( إن الله يعتق بكل عضو من الضحية عضوا من المضحي )) حديث لا أصل له. انظر كتاب تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر ( 4 / 252 ) و كتاب خلاصة البدر المنير لابن الملقن ( 2 / 386) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: الحديث السابع : (( يا أيها الناس ضحوا و احتسبوا بدمائها فإن الدم و إن وقع في الأرض فإنه يقع في حرز الله )) حديث موضوع انظر كتاب المعجم الأوسط للطبراني ( 8 / 176 ) و كتاب ميزان الاعتدال للذهبي ( 4 / 205 ) و كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني حديث رقم ( 530) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: الحديث الثامن: (( ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم العيد )) حديث ضعيف جداً انظر كتاب الكامل في الضعفاء من الرجال لابن عدي ( 1 / 228 ) و كتاب المجروحين لابن حبان ( 1 / 101 ) و كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني حديث رقم ( 524) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: الحديث التاسع : (( ما عمل ابن آدم في هذا اليوم أفضل من دم يهراق إلا أن يكون رحما مقطوعة توصل )) حديث ضعيف انظر كتاب المعجم الكبير للطبراني ( 11 / 32 ) تجده مسلسل بالضعفاء و كتاب التمهيد لابن عبد البر ( 23 / 192 ) و كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني حديث رقم ( 525)